عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن الله قد رخص للمسافر
في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام
الصلاة ، والسنة لا تقاس .
( 13239 ) 2 - وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) ، وفي الصلاة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
15 - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي
العطاش إذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن
كل يوم بمد من طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين ، ولا يجب القضاء ان استمر العجز ، ويستحب قضاء الولي عنه
( 13240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به
هامش
2 - الفقيه 2 : 92 / 412 .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 5 ، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه
الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 13 من الباب 1 ، وفي الباب 2 ، وفي الحديثين 2 ، 13 من
الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 11 ، 15 ، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب 15
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4 : 116 / 4 .