ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني : إذا كانت جنابته
من احتلام - .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن
جعفر عليه السلام مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 13193 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ،
عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل
يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام
ذلك اليوم ويعتد به .
( 13194 ) 7 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال : -
إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .
7 - باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد
أفطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء
( 13195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 93 / 415 .
( 2 ) التهذيب 4 : 254 / 752 ، والاستبصار 2 : 113 / 369 .
6 - التهذيب 4 : 255 / 754 .
7 - التهذيب 4 : 327 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 132 / 8 ، والتهذيب 4 : 253 / 751 ، والاستبصار 2 : 113 / 368 .