قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحد من الأئمة ، ثم حمله على من يبيت
نية السفر بالليل .
( 13187 ) 15 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي
إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .
أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا .
6 - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال فإن أمسك
وقدم قبله صح صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنبا
( 13188 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : فإذا دخل أرضا قبل طلوع
الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر
فلا صيام وإن شاء صام .
أقول : المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله ( 2 ) .
( 13189 ) 2 - وباسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه
هامش
15 - المقنع : 62 .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد صدره
في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
( 2 ) الفقيه 2 : 92 / 413 .
2 - الفقيه 2 : 93 / 414 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .