أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه ( 1 ) وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه
يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ،
والحج والصيام فليس عليه قضاء .
أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله
تعالى ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أذينة قال : كتب إلى أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثم ذكر مثله ، إلا
أنه أسقط لفظ ( الحج ) ( 3 ) .
( 318 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال - في حديث - وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه
الحج وإن كان قد حج .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على
الاستحباب .
( 319 ) 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن
محمد بن عمران الهمداني ، إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أني حججت وأنا
هامش
( 1 ) الناصب : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ( مجمع البحرين 2 : 173 ) .
( 2 ) يأتي في الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) الكافي 3 : 536 / 5 باختلاف .
( 2 ) الكافي 4 : 273 / 1 ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
3 - الكافي 4 : 275 / 5 ، ويأتي في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .