( 79 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن
محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم
السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) - قال : يا
علي ، لا يتم بعد احتلام .
( 80 ) - 10 - قال : وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى
المرأة إذا حاضت الصيام .
( 81 ) 11 - وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن
الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن
ظبيان ( 1 ) قال : أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت ( 2 ) فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن
المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ !
( 82 ) 12 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث
عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه
القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ،
فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم .
أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث
هامش
9 - الفقيه 4 : 260 / 1 .
10 - الفقيه 2 : 76 .
- 11 الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 أورده المصنف باختصار .
( 1 ) في المصدر : عن أبي ظبيان .
( 2 ) في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ) .
12 - التهذيب 2 - 380 / 1588 .