عن طلحة بن زيد ، مثله ( 3 ) .
( 72 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ،
وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك
حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت
قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، واخذ بها وأخذت له ، قلت :
فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها ( 1 ) ؟ قال :
إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين
ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ،
وأقيمت عليها الحدود التامة ، واخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في
الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة ، أو يحتلم أو
يشعر أو ينبت قبل ذلك .
ورواه محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران ( 2 ) .
( 73 ) 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد
الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين
ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ،
الحديث .
هامش
( 3 ) التوحيد : 392 / 3 .
2 - الكافي 7 : 197 / 1 .
( 1 ) في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها .
2 ) السرائر : 428 .
3 - الكافي 7 : 198 / 2 ، وأورده كاملا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات الخدود
وأحكامها من أحكام الحدود والتعزيرات .