پرش به محتوای اصلی

الوافية في أصول الفقه — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
اعلم : أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية ، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام : الأول : بين الآيتين من الكتاب . فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم ، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك : فالمشهور : لزوم ذلك . وإلا فالمتأخر ناسخ ، إن علم التأريخ . وإلا فالتوقف ، أو التخيير إن أمكن . والأحوط : الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت في ذلك - وإلا فالتوقف ، أو الاحتياط إن أمكن ( 1 ) . الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة . فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فحكمه ما مر ، مع احتمال تقديم السنة . وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام ، مع احتمال تقديم الكتاب
پاورقی
( 1 ) في ط : والاحتياط . وقوله : إن أمكن : ساقط من أوط .