عليه السلام قال : من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من
ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف . ورواه الصدوق
بإسناده عن هشام بن الحكم مثله ، ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن عبد الرحمن ، يعني ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
وحماد وهشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
2 وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومأة رحمة ، ستون للطائفين
وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين .
( 17820 ) 3 وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل
مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف . ورواه الصدوق مرسلا وكذا
كل ما قبله .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد
عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها
أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة
والقاطنين بها أفضل من الطواف .
5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
المقيم بمكة : الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال : الصلاة .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 74 ، أخرجه عنهما وعن ثواب الأعمال في 2 / 29
من مقدمات الطواف ، وصدره أيضا في 3 / 4 هنا .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 279 ، فيه حريز بن عبد الله ، الفقيه ج 1 ص 74 ، ذيل الحديث فيهما هكذا
" والصلاة لأهل مكة أفضل " والزيادة لعلها من النساخ .
( 4 ) يب ج 1 ص 574 فيه : ممن جاور بها .
( 5 ) قرب الإسناد ص 170 .