يقتل . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
47 باب استحباب إماطة الأذى عن طريق مكة ، وكراهة انشاد الشعر في الحرم
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
أماط أذي عن طريق مكة كتب الله له حسنة ، ومن كتب له حسنة لم يعذبه .
ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على كراهة إنشاد الشعر في الحرم
في تروك الاحرام ، ويأتي ما يدل على جواز إنشاد الشعر في الطواف .
( 8 ) أبواب الطواف
1 باب وجوب طواف الحج والعمرة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني لا أخلص إلى الحجر
الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
( 17780 ) 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن
هامش
لم نظفر فيما تقدم على ما يدل . راجع ب 14 .
الباب 47 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 314 ، الفقيه ج 1 ص 81 فيه : ومن قبل الله منه حسنة .
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 96 من الاحرام .
أبواب الطواف ، فيه 93 بابا : باب 1 فيه 13 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 276 ، يب ج 1 ص 476 أورده أيضا في 6 / 16 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 أورد تمامه في 2 / 11 من كفارات الاستمتاع .