تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
84 باب جواز قتل المحل المل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره وان لم يؤذه ( 17060 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم 2 وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم 3 ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال وقال لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم 5 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر ؟ قال اقتلهن إن آذينك أو لم يؤذينك 6 وعن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك أقول وتقدم ما
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 171 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي