كتبه ، وقال : اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها . ورواه علي بن عيسى
في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن الوشاء .
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو الضرورة ، أو على ما ليس فيه قرآن ولا اسم الله
( 15890 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن القرطاس يكون فيه الكتابة أيصلح إحراقه
بالنار ؟ فقال : إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس .
100 - باب انه يستحب للانسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه
بالسوية ، وأن لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده عند المصافحة حتى
يقبض الاخر يده
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته
بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية ، قال : ولم يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله
رجليه بين أصحابه قط ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله صلى الله عليه وآله يده
من يده حتى يكون هو التارك ، فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال
بيده فنزعها من يده . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل
مثله إلى قوله : بالسوية .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه
تواضعا الله عز وجل ، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط ، ولا صافح رسول الله صلى الله عليه وآله
رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ، وما منع سائلا
هامش
( 8 ) قرب الإسناد ص 122 .
الباب 100 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 626 - الروضة ص 268 .
( 2 ) الروضة ص 164 .