علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه السلا قال : قال رسول الله : الاحتباء حيطان العرب .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من الرجل يحتبى بثوب واحد فقال : إن كان يغطي
عورته فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد .
80 - باب استحباب المزاح والضحك من غير اكثار ولا فحش .
( 15795 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر
ابن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك الرجل يكون مع القوم
فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون فقال : لا بأس ما لم يكن ، فظننت أنه عنى
الفحش ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الاعرابي فيأتي إليه الهدية ، ثم
يقول مكانه : أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكان إذا اغتم يقول :
ما فعل الاعرابي ليته أتانا .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن الحسن
ابن الجهم ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
كان يحيى بن زكريا يبكي ولا يضحك ، وكان عيسى بن مريم يضحك ويبكي
وكان الذي يصنع عيسى عليه السلام أفضل من الذي كان يصنع يحيى عليه السلام .
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من مؤمن إلا وفيه دعابة ، قلت : وما الدعابة ؟ قال : المزاح
هامش
( 2 ) الأصول ص 622 " باب الاتكاء والاحتباء " .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 ص 29 من المساجد ، ويأتي ما يدل عليه في ب 31 من
مقدمات الطواف .
الباب 80 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 622 " باب الدعابة والضحك " .
( 2 ) الأصول ص 623 .
( 3 ) الأصول ص 622 - السرائر ص 470 - والصحيح جامع البزنطي - معاني الأخبار ص 52 .