شرائها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أعرابي
فمن أعدى الأول ؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا
شوم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا صمت يوما إلى الليل
ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني
عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يوردن
ذو عاهة على مصح يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء ، فقال : لا يوردنها على
مصح ، أي الذي إبله صحاح .
( 15290 ) 3 - قال : ونهى عن ذبائح الجن ، وهو أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج
العين وما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة ، مخافة إن لم يفعل أن يصيبه شئ من الجن
فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وآله ونهى عنه .
4 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كيف كان يعلم
قوم لوط أنه قد جاء لوطا رجال ؟ قال : كانت امرأته تخرج فتصفر ، فإذا سمعوا التصفير
جاؤوا ، فلذلك كره التصفير .
5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن
الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق
بها راجعة
29 - باب استحباب اقتناء الغنم واكرامها واختيارها على الإبل
هامش
( 2 ) معاني الأخبار ص 82 فيه : أبى عبيد القاسم بن سلام .
( 3 ) معاني الأخبار ص 82
( 4 ) علل الشرائع ص 188 .
( 5 ) المحاسن ص 642 .
الباب 29 - فيه 5 أحاديث :