7 - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغل والحمير والإبل
وما يكره منها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
الحجال ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا صفوان اشتر لي جملا
وخذه أشوه ، فإنه أطول شئ أعمارا ، فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحجال نحوه .
2 - قال : ( وفي حديث آخر ) قال : اشتر لي السود القباح ، فإنها أطول شئ
أعمارا . ورواه الصدوق مرسلا وكذا البرقي إلا أنهما قالا : أطول الإبل أعمارا
3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا عن بكر بن صالح ،
عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول : أهدى أمير المؤمنين عليه السلام
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أفراس من اليمن ، فقال : سمها لي فقال : هي ألوان مختلفة ، قال :
ففيها وضح ؟ قال : نعم فيها أشقر به وضح ، قال : فأمسكه علي ، قال : وفيها كميت
أوضحان ، فقال : اعطهما ابنيك ، قال : والرابع أدهم بهيم ، قال : بعه واستخلف
به نفقة لعيالك إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح .
4 - وبهذا الاسناد قال : وسمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كرهنا البهيم من
الدواب كلها إلا الحمار " الجمل " والبغل ، وكرهت شية الأوضاح في الحمار
هامش
الباب 7 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 231 - المحاسن ص 637 أخرج الحديث عن المحاسن بألفاظه في 4 / 23 .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 231 - الفقيه ج 1 ص 103 - المحاسن ص 639 .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 228 - المحاسن ص 631 فيهما : كميتان أوضحان ، وفى المحاسن
واستخلف بثمنه - الفقيه ج 1 ص 101 يأتي شرح سائر قطعات الحديث من الفقيه في الحديث
التاسع . بعده : قال : وسمعته يقول : من خرج من منزله إلى آخر ما يأتي في الحديث العاشر .
( 4 ) الفروع ج 2 ص 229 - المحاسن ص 631 - الفقيه ج 1 ص 101 .