5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة
ونقله ، فقال : الماء لا ينقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء .
43 - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه من السلاح
والآلات والأدوية ، وخصوصا السيف والترس ورماح القنا والقسي
العربية لا الفارسية ، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل
1 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد
ابن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في وصية لقمان لابنه : يا بني سافر بسيفك
وخفك وعمامتك وحبالك ( خبائك ) وسقائك وخيوطك ومخرزك ، وتزود معك ، من
الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل
وزاد فيه بعضهم : وترسك " قوسك " . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه
عن القاسم بن محمد وعلي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود . أحمد بن محمد
البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود مثله إلا أنه قال :
وإبرتك .
( 15170 ) 2 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 313 فيه : وثقله . وفيه : ولا يثقل .
تقدم ما يدل على الاستثناء في ب 41 .
الباب 43 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 101 - الروضة ص 303 - المحاسن ص 360 فيه : خبائك وفيه :
سقائك وإبرتك وخيوطك . وفى آخره : وزاد فيه بعضهم : وقوسك .
( 2 ) المحاسن ص 360 .