أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل والخصال وعيون الأخبار ) عن محمد بن
عمر بن علي بن عبد الله البصري ، عن محمد بن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن أحمد
ابن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ( في حديث )
إن رجلا سأله عن الأيام وما يجوز فيها من العمل ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يوم السبت يوم
مكر وخديعة ، ويوم الأحد يوم غرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم سفر وطلب ، ويوم
الثلاثاء يوم حرب ودم ، ويوم الأربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس ويوم الخميس
يوم الدخول على الامراء وقضاء الحوائج ، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح .
أقول : حكم يوم الاثنين محمول على التقية أو على الجواز لما مر .
2 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في باب إسباغ الوضوء عن الرضا ،
عن أبيه ، قال : قال جعفر بن محمد عليهم السلام : السبت لنا ، والاحد لشيعتنا ، والاثنين
لبني أمية ، والثلاثاء لشيعتهم ، والأربعاء لبني العباس ، والخميس لشيعتهم ،
والجمعة لسائر الناس جميعا ، وليس فيه سفر ، قال الله تعالى : " فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " يعني يوم السبت .
3 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن عبديل ،
هامش
يأتي ما يدل عليه في ب 6 وعلى حكم الحجامة في ج 6 في ب 13 من أبواب ما يكتسب به
راجع ب 8 و 15 وذيل 7 / 3 .
الباب 6 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) علل الشرائع ص 199 - الخصال ج 2 ص 28 - عيون الأخبار ص 137 تقدم صدره
في 1 / 5 والحديث طويل .
( 2 ) عيون الأخبار ص 207 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 25 فيه : علي بن عبديل بن إسحاق بن إسحاق الأشعري .