وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل
هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف
بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام .
9 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ،
ويصلى لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة .
10 - وبالاسناد عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون
القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة كما
يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي .
11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت
وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ،
ويحرم بالحج يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس .
12 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، القارن لا يكون إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج
وطواف النساء .
( 14660 ) 13 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفرد
للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ،
وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية قال : وسألته عن
المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد
هامش
( 9 ) الفروع ج 1 ص 247 يب ج 1 ص 456 .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 247 يب ج 1 ص 458 .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 247 يب ج 1 ص 456 .
( 12 ) الفروع ج 1 ص 247 يب . . .
( 13 ) الفروع ج 1 ص 248 يب ج 1 ص 459 أورد ذيله أيضا في 2 / 16 .