في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب
عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ، فنهى آل محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على
القوم ، وإن كان شمه لا يفسد الصيام . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات
33 باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم
وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم
ينزل ، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن
ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .
2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( أبي جعفر ) عليه السلام قال : لا تنقض
القبلة الصوم .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود
هامش
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 33 فتأمل .
باب 33 فيه 20 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 191 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 191 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، تمام الحديث : يا با حازم كيف طعمك قال : ان شبعت أضرني وان جعت
أضعفني ، قال : كذلك أنا ، فكيف أنت والنساء : قلت : ولا شئ ، قال : ولكني يا با حازم ما أشاء شيئا أن
يكون ذلك مني الا فعلت ، قلت : ذيله لا يخلو عن غرابة .