عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب
ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع الحديث . ورواه الصدوق
باسناده عن أبي أيوب ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب .
11 باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض أو
حيض ، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجبا
( 14105 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة
فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن
علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله .
2 قال الكليني والشيخ : وفي رواية أخرى عنه عليه السلام ليس على المريض ذلك
3 وباسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن
ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 11 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 435 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 67 - الفروع ج 1 ص 213 .
تقدم ما يدل عليه في ب 7 و 8 هنا وفي ج 1 في ب 51 من الحيض . وتقدم هنالك انه ليس لزوجها
أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها .