8 باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس
ولا المشي تحت ظلال اختيارا ، ولا الصلاة في غير
مسجده الا بمكة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في
بيوتها . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد مثله .
( 14100 ) - 2 وباسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة
يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي
في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ( إلى أن قال : ) ولا
يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة
حيث شاء لأنها كلها حرم الله الحديث . قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيث
هامش
الباب 8 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 435 - صا ج 2 ص 128 .
( 3 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد قطعة منه في 3 / 3 وذيله في 5 / 7 .
تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس تحت ظلال لو خرج لحاجة في ب 7 وأما المرور تحت ظلال فلم نجد ما ينفيه ، بل روايات الباب السابع تدل على جوازه لو لم يثبت اجماع على المنع .