بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون
عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم
يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع
يوما ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب الحديث . ورواه الصدوق باسناده
عن الزهري نحوه . ورواه في ( الخصال ) كذلك نحوه . ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا نحوه . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
ويأتي ما يدل عليه وعلى وجوب أنواع اخر من الصوم .
2 باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفارة المخيرة
تخييرا ، وفي المرتبة مع العجز عن العتق
1 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار والعلل ) باسناده الآتي عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : إنما وجب الصوم في الكفارة
على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الأنواع ، لان
الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة
معيشته مع ذلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة
هامش
الباب 2 فيه حديث :
( 1 ) عيون أخبار الرضا : ص 263 - علل الشرايع ص 101