عن الحسن بن الحسين ، عن أبي أحمد بن عمر بن الربيع ، عن الصادق جعفر بن
محمد عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه ، فان شهدوا
فاقض ذلك اليوم .
21 وباسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن غالب ،
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله
عن صابر مولى أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما
ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما ؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يقول : لا إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة
فيقضي يوما .
22 وعنه ، عن خاله محمد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن
يزيد بن إسحاق شعر ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام شهر رمضان تام أبدا ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور .
23 وبالاسناد عن حماد بن عثمان ، عن قطر بن عبد الملك قال : قال يعني
أبا عبد الله عليه السلام ، يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من
شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم ( فأتمم ) العدة ثلاثين يوما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 13395 ) - 24 وباسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور ، عن
معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين ، فقال : كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله
منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ، ولا نقص شهر رمضان منذ
خلق الله تعالى السماوات والأرض من ثلاثين يوما وليلة . أقول : يأتي الوجه فيه
وفي أمثاله .
25 وعنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال : قلت
هامش
( 21 ) يب ج 1 ص 298 .
( 22 ) يب ج 1 ص 298 .
( 23 ) يب ج 1 ص 298 .
( 24 ) يب ج 1 ص 399 - صا ج 2 ص 65 .
( 25 ) يب ج 1 ص 399 - صا ج 2 ص 65 .