الشيخ الرؤية في أوله والظاهر تعدد الروايتين .
5 باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
وانه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم
منه الا مع قيام بينة بتقديم الرؤية ، وانه ان خفى الهلال
وجب اكماله ثلاثين ، وكذا كل شهر غم هلاله
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن أبان ، عن عبد الله بن جبلة ( جميلة ) عن علا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب
الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم
العدة ثلاثين .
2 وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي غالب ، عن علي بن الحسن الطاطري
عن محمد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما . ثم قال :
وهكذا وهكذا وهكذا ، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطه بيديه وهي الابهام
فقلت شهر رمضان تام أبدا أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من الشهور ، ثم
قال : إن عليا عليه السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما ، فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين
قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا .
هامش
الباب 5 فيه 37 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 62 في المطبوع : الحسن بن أبان ، وفيه : عبد الله بن جبلة .
( 2 ) يب : ج 1 ص 397