28 وعن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصم
إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل
عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
4 باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر
رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك وإن كان في
آخره وجب عليه الافطار
( 13370 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن
يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك فليصم وإلا فليصم مع الناس . ورواه الحميري
في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه وذكر
مثل رواية الشيخ .
2 ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر
رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا
يصوم مع الناس إذا صاموا ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما
يدل عليه ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر وفي رواية
هامش
( 28 ) المقنعة ص 48 فيه : سمعته يقول : لا تصم الا للرؤية اه . أخرجه أيضا في 16 / 11 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 5 و 6 من وجوب الصوم وهنا في 4 و 6 و 9 و 18 / 1 ويأتي
ما يدل عليه في ب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 15 و 16 .
الباب 4 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 43 من الصوم - يب ج 1 ص 441 - قرب الإسناد ص 103 فيه : إذا
لم يشك فيه ، بحار الأنوار ج 10 ص 268 : تقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 وغيره وهي الأحاديث الدالة على أن الصوم
للرؤية والافطار للرؤية .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .