3 باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا
يجب الصوم الا للرؤية أو مضى ثلاثين ، ولا يجوز الافطار
في آخره الا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في
ذلك باليقين دون الظن
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إنه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال
فصم ، وإذا رأيته فأفطر . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله .
2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال
فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم . ورواه
المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه .
3 وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد الشحام جميعا عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهله الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ،
هامش
الباب 3 فيه 28 حديثا :
( 1 ) الفروع 1 ص 184 رواه المفيد أيضا في المقنعة ص 48 .
( 2 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 63 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 42 -
المقنعة ص 48 أورد ذيله في 5 / 5 وتمامه في 11 / 11 ، والفقيه يخلو عن قوله : ولكن بالرؤية .
( 3 ) يب ج 1 ص 395 أورد تمامه في 4 / 5 .