عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر محمد بن يعقوب ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي مثله . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم
تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف
عليهم ، فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك
فرضان : الافطار والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت
صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي .
3 وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي
قبل أن يفطر . ورواه ابن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال مثله .
( 13085 ) - 4 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين ، جميعا عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال : تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون
بالافطار ، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلا فابدء بالصلاة ، فإنها أفضل من الافطار
وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي .
5 قال : وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها
وتأتي على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلى قبل الافطار ، وإن كنت
ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك
وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى
أن يخرج وقت الصلاة .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 408 رواه في المصباح ص 433 .
يب ج 1 ص 408 - الاقبال ص 112 .
( 4 ) المقنعة ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 18 / 15 من صلاة المسافر .
( 5 ) المقنعة ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 18 / 15 من صلاة المسافر .