الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 12280 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن أحمد ، بن الحسن بن الحسين ، عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال :
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكروا الوجع ، فقال : داووا مرضاكم بالصدقة ، وما على أحدكم
أن يتصدق بقوت يومه إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق
فيقال له : رد عليه الصك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق
بيده ولو بالقليل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن
علي ، عن محمد بن عمر بن يزيد قال : أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام إني أصبت بابنين
وبقي لي بني صغير ، فقال : تصدق عنه ، ثم قال حين حضر قيامي : مر الصبي
فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل ، فان كل شئ يراد به الله وإن
قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عز وجل يقول : " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " وقال : " فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة " علم الله أن
كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ، تصدق عنه .
2 - وعن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن علي
هامش
( 2 ) ثواب الأعمال ص 76 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ص 22 من الاحتضار وفى كتاب الزكاة في 14 / 1 و 8 . 21 و 24 / 3
مما تجب فيه الزكاة وهنا في 2 و 4 و 18 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 9 و 12 و 13 .
الباب 4 - فيه حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 162 " فضل الصدقة " أورد قطعة منه في ج 1 في 3 / 28 من مقدمة العبادات .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 153 .