وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا منعت الزكاة منعت الأرض
بركاتها . ( 11435 ) 13 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله وآله وسلم : ما من ذي زكاة مال
نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين
إلى يوم القيامة .
14 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ملعون ملعون مال لا يزكى .
15 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
16 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن وهب بن
حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة
عند الموت ، وهو قول الله عز وجل : رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن أبي بصير ، ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير وترك قوله : فيما تركت .
17 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة
خير من بيت مملو ذهبا ينفقه ( يتصدق به ) في بر حتى ينفد ، قال : ثم قال : ولا
هامش
( 13 ) الفروع ج 1 ص 141
( 14 ) الفروع ج 1 ص 142 .
( 15 ) الفروع ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 380 .
( 16 ) الفروع ج 1 ص 142 - عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 87 الصحيح كما في الكافي :
وهيب بن حفص .
( 17 ) الفروع ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 380 - الفقيه ج 1 ص 5 .
الفروع ج 1 ص 140 - المجالس ص 74 أوردنا اسناد الحديث ذيل الحديث الخامس