38 باب حكم النورة يوم الجمعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له : يزعم بعض الناس إن النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال
ليس حيث ذهبت ، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة .
( 9600 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن حسان ، عن حذيفة
ابن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلي العانة وما تحت
الأليين في كل جمعة .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين ( ع )
ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة
في سائر الأيام .
4 - قال : وروي أن النورة يوم الجمعة تورث البرص .
5 - وباسناده عن الريان بن الصلت ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام )
قال : من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه .
6 - وفي ( الخصال ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر
عن عمه عبد الله بن عامر ، عن أبي عامر ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضي والاغتسال
بالماء الذي تسخنه الشمس ، والاكل على الجنابة وغشيان المرأة في أيام حيضها
هامش
الباب 38 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 221 النورة
( 2 ) الفروع ج 2 ص 221 النورة
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 35 " غسل يوم الجمعة " أورده أيضا في ج 1 في 1 / 40 من آداب الحمام
وهناك وفى الفقيه المطبوع : قال الصادق عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 35
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 35
( 6 ) الخصال ج 1 ص 130 أخرجه عن روضة الواعظين في ج 1 في 4 / 40 من آداب الحمام .