عن تقليم الأظفار بالأسنان ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة . أقول : ويأتي
في التجارة ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور .
37 - باب تأكد استحباب الطيب يوم الجمعة وفي كل يوم
أو يومين ، وكراهة تركه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ،
عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم ، فإن لم يقدر
عليه فيوم ويوم لا ، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع . ورواه الصدوق مرسلا
نحوه ، ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه السلام
مثله إلا أنه قال : ولا يدع ذلك ، ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن موسى بن
الفرات ، عن علي بن مطر ، عن السكن الخزاز قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومس شئ من الطيب ،
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه
فبلها في الماء ثم وضعها على وجهه . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلى قوله : ومس
شئ من الطيب .
هامش
الباب 37 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 222 " الطيب " - الفقيه ج 1 ص 139 - عيون الأخبار ص 155 -
الخصال ج 2 ص 30 أورد صدره في ج 1 في 2 / 98 من آداب الحمام
( 2 ) الفروع ج 2 ص 222 - الخصال ج 2 ص 30 تقدم صدره أيضا في 14 / 33 .