حال مع الامام وغيره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
( 11387 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ( في حديث )
قال : إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت
إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام . أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة
أو التقية .
28 - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط
( 11388 ) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن
ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن
سويد بن غفلة ، عن علي عليه السلام قال : سألته عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها ؟ قال :
نعم إذا كانت ( كنت ) في سفر معين ، وقال : إذا صليت في السفينة فأثبت الصلاة إلى
القبلة ، فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت . أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث
القصر وإطلاقها ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مر ، وتخصيص الملاح بالتمام
دون كل مسافر في البحر وغير ذلك والله أعلم .
29 - باب وجوب القصر على من خرج إلى السفر مكرها
( 11389 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم ،
عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك قال : بعثني المأمون
في إشخاص علي بن موسى الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو إلى أن قال : وكان يصلي
هامش
( 3 ) يب
الباب 28 - فيه حديث
( 1 ) الأمالي ص 221 ، فيه : إذا كنت في سفر معين ، وان سافرت في رمضان فصم ان شئت
وكلهم قال : إذا صليت في السفينة اه . تقدم صدره في 20 / 15 وأوعزنا هناك إلى اسناده الصحيح
وتقدم ذيله في ج 2 في 11 / 9 من المواقيت . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في
أحاديث القصر .
الباب 29 - فيه حديث
( 1 ) عيون الأخبار ص 310 ، أخرجه أيضا في ج 2 في 8 / 21 من أعداد الفرائض .