عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة في الحائر ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل .
أقول : هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر .
4 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن التطوع عند
قبر الحسين عليه السلام ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله والحرمين والتطوع فيهن بالصلاة ونحن مقصرون
قال : نعم تطوع ما قدرت عليه هو خير .
5 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ، أتنفل في الحرمين وعند
قبر الحسين عليه السلام وأنا أقصر ؟ قال : نعم ما قدرت عليه . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه في الزيارات .
27 - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط
( 11385 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثا
يصلي ركعتين الحديث .
( 11386 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف يصلي وأصحابه
بمنى أيقصر أم يتم ؟ قال : إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافرا قصر على كل
هامش
( 4 ) المزار ص 247 - ، فيه : صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي الحسن عليه السلام
( 5 ) المزار ص 247 .
تقدم ما يدل على ذلك هنا في 33 / 25 وفى كثير من أبواب المساجد . ويأتي ما يدل عليه في ج 5
في كثير من أبواب الزيارات .
الباب 27 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 306 ، أخرجه بتمامه في 9 / 3 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 99 .