( 11370 ) 25 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق
ابن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة
مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
26 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من الامر المذخور
إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه السلام .
27 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا
أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس ، فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون
فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته . أقول : المراد
المساواة في بعض الأحكام لما مضى ويأتي ومن جملتها تحتم الاتمام بإقامة العشرة
لا دونها ، والحكم بتحتمه لخمس للتقية فلا ينافي التخيير على أن المراد بأحد أفراد
الواجب المخير لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح .
28 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران
عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة
في المسجدين أقصر أم أتم ؟ فكتب عليه السلام إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس ، قال : فسألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في
الصلاة : قصر .
هامش
( 25 ) الفروع ج 1 ص 326 - يب ج 1 ص 570 - صا ج 1 ص 172 ، الصحيح إسحاق بن
جرير كما في المصادر .
( 26 ) الفقيه ج 1 ص 143 .
( 27 ) علل الشرايع ص 156
( 28 ) قرب الإسناد ص 125 .