قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ( أيام ) قال : انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة .
أقول : هذا موافق لما مضى فان النية مع علم عدم الإقامة غير معتبرة ، وقد حكم الشيخ
باعتبارها هنا خاصة ، ولا يخفى أن تحتم الاتمام مع نية الإقامة المعتبرة وترجيحه
مع مطلق النية لا ينافي التخيير بدون نية ، بل ولا ترجيح الاتمام حينئذ ، وارتكاب
الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جايز ، كيف والقرائن والتصريحات
كما ترى ينافيه .
16 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة
نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد .
17 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال : أتمها ولو صلاة
واحدة . وروى الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن النعمان بن عيسى
مثله إلا أنه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، فقال : أتم الصلاة
ولو صلاة واحدة .
18 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة
في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر
فيهما وأتم .
19 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
هامش
( 16 ) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 570 - صا ج 1 ص 171 .
( 17 ) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 568 - صا ج 1 ص 169 - قرب الإسناد :
ص 123 في القرب : الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى .
( 18 ) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 568 - صا ج 1 ص 169 .
( 19 ) الفروع ج 1 ص 308 - يب ج 1 ص 570 - صا ج 1 ص 171 .