إلى الصلوات ، والمحافظة على الجماعات ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ،
وتقدم ما يدل عليه وعلى حكم الجمعة والعيدين .
2 - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بان يشد
حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر والمرض
والعلة والشغل
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
( في حديث ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له
الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 10 من الوضوء : وفى ج 2 في ب 33 و 35 من المساجد
وفى 2 / 1 من القنوت : وفى ب 1 من صلاة الجمعة : وفى ب 12 من صلاة الكسوف وذيله ، وفى
4 / 10 من نافلة شهر رمضان : وتقدم ما يدل على جوازها في النافلة في ب 10 من نافلة شهر
رمضان وذيله : ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 وفي 6 و 13 ر 11 وفى ج 9 في 1 و 2 و 12 ر
41 من الشهادات . وفى ج 6 في 15 / 4 من جهاد النفس .
الباب 2 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 252 أورد تمامه في 5 / 5 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 329 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 124 .