ثم سألته أنا ففسرها لي ، فقال : الجواب عن ذلك إن الله عز وجل فرض على جميع
المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها ، فلما حضروا
سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن
هذا ؟ قال : عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن النساء هل عليهن
من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على
حضورهن أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على ذلك .
19 - باب عدم وجوب الجمعة على المسافر إذا لم يحضرها
واستحبابها له
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار
جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ،
وخلف بن حماد جميعا ، عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار مثله . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) كما مر .
2 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله عن جعفر الحميري ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمد الصادق ، عن أبيه
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 100 أورده أيضا في 6 ر 28 من صلاة العيدين
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 22 وفى ج 7 في 2 ر 136 من
مقدمات النكاح .
الباب 19 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 137 - يب ج 1 ص 335 - صا ج ص 224 رواه البرقي في المحاسن
كما مر في 29 ر 1 وأورده أيضا في 1 ر 8 من صلاة العيدين ، ورواه الصدوق أيضا باسناده عن
الفضيل في الفقيه ص 144 .
( 2 ) ثواب الأعمال ص 20 - المجالس ص 8 .
تقدم ما يدل عليه في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 8 من صلاة العيدين .