36 - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم
ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت : لا أدري ، قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين
ويحمد الله ثم يقول : اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن
لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقدر لي ولدا طيبا تجعله
خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
37 - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام : جعلت
فداك إني رجل قد استننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا
أخاف إذا ادخل بها على فراشي ( فرأتني ) أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر
عليه السلام إذا أدخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضأة ثم أنت لا تصل إليها
حتى تتوضأ وتصلي ركعتين " ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين " ثم مجد الله
وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل :
اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها ورضني بها ثم ( و ) أجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر
ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ، ثم قال : واعلم أن الألف من الله ،
والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 36 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 135 أخرجه عن الفقيه وبسندين آخرين عن الكافي في ج 7 في 1 / 53
من مقدمات النكاح راجعه .
الباب 37 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 135 أخرجه عنه وعن التهذيب وعن الكافي بطريق آخر في ج 7 في 1 / 55
من مقدمات النكاح راجعه ، والكافي خال عن قوله : ثم مرهم إلى قوله : ركعتين .