27 - باب استحباب الصلاة عند إرادة السفر ، وصلاة
يوم عرفة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفرا ويقول :
" اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم
عملي " إلا أعطاه الله ما سأل . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في الحج ، وكذا صلاة يوم عرفة .
28 - باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة وكيفيتها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في الامر يطلبه الطالب من ربه ، قال : تصدق في يومك على ستين
مسكينا ، على كل مسكين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله ( من تمر أو بر أو شعير ) فإذا كان
الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك
في تلك الثياب إزار ، ثم تصلي ركعتين ( تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون )
هامش
الباب 27 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 340 - الفروع ج 1 ص 134 . أخرجه عنهما وعن غيرهما في ج 5 في 1 / 18
من آداب السفر ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في ب 18 من آ دأب السفر .
الباب 28 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 134 - يب ج 1 ص 341 - الفقيه ج 1 ص 179 أورد قطعة
منه في ج 1 في 1 / 21 من الأغسال المسنونة قلت : قوله : ( من تمر أو بر أو شعير ) وقوله :
( يقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون ) وقوله : ( يا كائنا ) إلى قوله : ( كذا ) مختص بالفقيه
أدرجه في رواية الكافي .