الخروج في العيدين للتعريض للرزق .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤم
بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج ، وقال : أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن
الخروج .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم
عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال :
لا ، إلا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفين . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله .
4 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير ، عن جماعة
منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : لا بأس بأن تخرج النساء
العيدين للتعرض للرزق .
5 - قال : وروى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده عن علي عليه السلام أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق ، أو على أن لهن ميلا شديدا إلى ذلك
فهو عندهن كالواجب .
( 9895 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 335 .
( 3 ) عيون الأخبار ص - الفروع ج 1 ص 69 أورده أيضا في ج 7 في 1 / 136 من مقدمات النكاح
( 4 ) الذكرى ص 241 فيه : روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة . قلت : في المتن غرابة جدا
( 5 ) الذكرى ص 241 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 100 أورده أيضا في 2 / 18 من صلاة الجمعة .