قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به
وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) . أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل
الحكم وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة وفي أحاديث نسيان التسليم وغير ذلك .
4 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلى
1 - محمد بن الحسن باسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ
فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . أقول : وتقدم أحاديث
كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي .
5 - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت لا لذكر جنة
أو نار أو من خشية الله
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس بزرج أنه سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي فقال قرة عين والله
وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده .
2 - قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 1 من القبلة وفى ب 1 من أفعال الصلاة ، وما ينافي في 9 و 11 ر 1
ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في ب 32 وذيله . راجع 1 ر 3 من التسليم وج 3 ب 3 و 6 من الخلل
الباب 4 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 228 كيفية الصلاة ، أورده أيضا عنه وعن الكافي في 10 ر 11 من مكان المصلي
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من مكان المصلي
الباب 5 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 105 ،
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 105 ،