تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1250

مساهمون:

ص١٢٥٠
قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة وفي أحاديث نسيان التسليم وغير ذلك . 4 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلى 1 - محمد بن الحسن باسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي . 5 - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت لا لذكر جنة أو نار أو من خشية الله 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس بزرج أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي فقال قرة عين والله وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده . 2 - قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 1 من القبلة وفى ب 1 من أفعال الصلاة ، وما ينافي في 9 و 11 ر 1 ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في ب 32 وذيله . راجع 1 ر 3 من التسليم وج 3 ب 3 و 6 من الخلل الباب 4 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 228 كيفية الصلاة ، أورده أيضا عنه وعن الكافي في 10 ر 11 من مكان المصلي تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من مكان المصلي الباب 5 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 105 ، ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 105 ،
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1250 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي