يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن
أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال إن كان
في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح
ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه .
5 - وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
ابن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات
في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال لا وما أحب أن يفعل . أقول : حمله الشيخ على
من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يمينا وشمالا .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
( 9240 ) 7 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) ( في حديث الأربعمائة ) قال الالتفات
الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة
والتكبير .
8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي
صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 231 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 فيه : يفتشه وهو في صلاته - قرب الإسناد ص 89
( 5 ) يب ج 1 ص 192 - صا ج 1 ص 203
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في 4 ر 9 من القبلة وفى 1 ر 25 هنا
( 7 ) الخصال ج 2 ص 162 تقدم اسناده في 6 ر 23 من الدعاء
( 8 ) السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 96 .