أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا كان أو سهوا
حتى يسجد ووجوب الإعادة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل
وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة مثله . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير مثله .
( 8060 ) 2 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه .
3 - وعنه عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا أيقن الرجل
أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة .
وعنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير مثله .
4 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 و 2 و 8 و 5 / 9 من صلاة الجنازة ، وفى ب 50 و 51 و 52 من
لباس المصلي ، وفى ب 1 من أفعال الصلاة وفى ب 1 من القيام وفى 3 / 5 و 10 / 8 و 5 / 42 و 1 / 43
من القراءة وفى ب 3 و 5 و 23 من القنوت وفى 1 ر 2 و 3 ر 5 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 10
و 12 و 13 وغير ذلك من الأبواب هيهنا ، ويأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه ، راجع 6 / 3
من التشهد وب 7 و 8 و 9 من التشهد وفى ب 20 من صلاة العيدين وب 7 من الكسوف وب 34 و 35
و 44 وما بعدها من الجماعة .
الباب 10 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 179 - الفروع ج 1 ص 97
( 2 ) يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 180
( 3 ) يب ج 1 ص 177 و 178 - صا ج 1 ص 179 و 180 .
( 4 ) يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 180 .