18 - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد
الركوع وحكم الوتر والغداة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن
دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى
القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه . 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر
حتى ينصرف فلا شئ عليه .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع
قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه .
( 7995 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال لا . أقول : حمله الشيخ
على نفى الوجوب تارة وعلى التقية أخرى لما مر .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟
قال لا قال الصدوق إنما منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر والغداة خلافا
للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن
جمهور العامة لا يرون القنوت فيها .
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل نسي القنوت حتى
هامش
الباب 18 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174
( 2 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174
( 3 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174
( 4 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 159 -
( 6 ) بحار الأنوار ج 4 ص 156 راجع ب 15
يأتي في 4 / 10 من القواطع : ليس في القنوت سهو ولا التشهد .