فبعده . قال الشيخ هذا محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض
العامة في الغداة .
( 7930 ) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما
يجهر فيه قبل الركوع أو بعده قال قبل : الركوع حين تفرغ من قراءتك .
6 - وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع .
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان
عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر قال : قبل الركوع .
8 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى
المأمون قال كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة أقول وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى حكم الجمعة .
4 - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقية وغيرها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت
قال أبو الحسن ( عليه السلام ) وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا وباسناده عن الحسين بن سعيد
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 94
( 6 ) الفروع ج 1 ص 94
( 7 ) عيون الأخبار ص 190 والحديث طويل
( 8 ) تحف العقول ص 101 والحديث طويل
تقدم ما يدل على ذلك في 24 ر 13 و 6 ر 14 من أعداد الفرائض ، وفى ب 1 هنا ، ويأتي ما
يدل على في ب 5 وفى 5 / 18 وما ينافيه في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 11 ر 39
من الجمعة .
الباب 4 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 160 و 181 - صا ج 1 ص 172