3 - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة
أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة
الا الجمعة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية
قبل الركوع . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن زرارة مثله .
2 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في
الركعة الثالثة . أقول : المراد أن القنوت المؤكد في الوتر الذي يستحب إطالته
في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضا . وتقدم ما يدل عليه في عدد الفرائض والنوافل
مع أن هذا غير صريح في الحصر .
3 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي
صلاة هو ؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع
وبعد القراءة .
4 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل
الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال القنوت قبل الركوع وإن شئت
هامش
الباب 3 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 - الفروع ج 1 ص 94
( 2 ) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171
( 3 ) يب ج 1 ص 159 - صا ج 1 ص 171 أورد صدره أيضا في 1 ر 2
( 4 ) يب ج 1 ص 160 - صا ج 1 ص 172 .