69 - باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة
بعد الشروع الا إلى الجمعة والمنافقين في محلهما
قبل تجاوز النصف
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ
سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله وباسناده عن الحسين بن سعيد
عن صفوان عن العلا مثله .
( 7600 ) 2 - وعنه عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان ومحمد بن سنان جميعا
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله
أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة
فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها .
3 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال فليرجع إلى
السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد قلت : رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ
سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال : يعود إلى سورة الجمعة .
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن
جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن القراءة في الجمعة
بما يقرأ ؟ قال : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان
هامش
الباب 69 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 322
( 2 ) يب ج 1 ص 322
( 3 ) يب ج 1 ص 322
( 4 ) قرب الإسناد ص 97