68 - باب جواز تكرار الآية في الصلاة الفريضة وغيرها
والبكاء فيها وإعادة السورة في النافلة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني
جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري
( في حديث ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قرأ ملك يوم الدين يكررها حتى يكاد
أن يموت .
2 - وعن أبي علي الأشعري وغيره عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان
ابن عيسى عن سعد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) سليم مولاك ذكر أنه
ليس معه من القرآن إلا سورة يس فيقوم من الليل فينفذ ما معه من القرآن أيعيد
ما قرأ ؟ قال نعم لا بأس .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يصلي له أن يقرأ
في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال يردد القرآن ما شاء
وإن جاء البكاء فلا بأس ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
هامش
الباب 68 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 592 ( فضل القرآن ) أورد صدره في 7 ر 20 من أحكام المساكن
( 2 ) الأصول ص 607 ( النوادر )
( 3 ) قرب الإسناد ص 93 - بحار الأنوار ج 4 ص 155
يأتي ما يدل على جواز البكاء عموما في 3 ر 1 وب 29 من قراءة القرآن وفى ب 5 من القواطع .