عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : صل ركعتي الفجر في المحمل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 4630 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن
إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الركعتين اللتين بعد المغرب
هما أدبار السجود ، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم .
3 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( ع ) قال : أدبار السجود أربع ركعات بعد المغرب ، وأدبار
النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين ( الحسن ) بن علي بن يقطين ، عن محمد بن الفضيل الكوفي ، عن سعد
أبي عمرو الجلاب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ركعتي الفجر تفوتني أفأصليها ؟ قال : نعم
قلت : لم فريضة ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وآله سنها ، فما سن رسول الله فهو فرض .
قال الشيخ : قوله : فرض معناه مقدر لان الفرض هو التقدير وليس يريد أنه فرض
يستحق تاركه العقاب . أقول : ويمكن الحمل على تأكد الاستحباب ، ويحتمل
الحمل على الاستفهام الانكاري ويراد به إنكار الوجوب والفرض . وقد تقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى .
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 61
( 3 ) تفسير القمي ص 446 و 450
( 4 ) يب ج 1 ص 205 تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 17 و 8 / 21 و 6 / 25 ويأتي
ما يدل على ذلك في 3 / 46 و 6 / 61 من المواقيت .