( 6645 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد
ابن أبي حمزة ، وغيره ، عن أبي عبد الله ( ع ) في السطح يبات عليه غير محجر ، قال : يجزيه
أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبات على سطح غير محجر .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن السطح أينام عليه بغير حجرة ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك
فسألته عن ثلاثة حيطان فقال : لا إلا الأربعة ، قلت : كم طول الحائط قال : أقصره
ذراع وشبر .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن إسحاق ، عن
سهل بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بات على سطح
غير محجر فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه .
5 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة
والرجل والمرأة في ذلك سواء .
( 6650 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره البيتوتة للرجل على سطح
وحده ، أو على سطح ليس عليه حجرة ، والرجل والمرأة فيه بمنزلة . وروى
البرقي في ( المحاسن ) الحديث الأول عن ابن فضال ، عن أبي أحمد يعني ابن أبي
عمير ، والثاني عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والثالث عن أبيه ، عن صفوان ، والرابع
هامش
( 1 ) الفروع ج 2 ص 227 ( تحجير السطوح ) المحاسن ص 622 تحجير السطوح
( 2 ) الفروع ج 2 ص 227 ( تحجير السطوح ) المحاسن ص 622 تحجير السطوح
( 3 ) الفروع ج 2 ص 227 - المحاسن ص 621
( 4 ) الفروع ج 2 ص 227 - المحاسن ص 622 .
( 5 ) الفروع ج 2 ص 227 - المحاسن ص 622 .
( 6 ) الفروع ج 2 ص 227 - المحاسن ص 622 .