56 - باب ان من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو
أحق بمكانه يومه وليلته وان خرج يتوضأ
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : تكون بمكة أو بالمدينة
أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر
فيصير مكانه ، فقال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : سوق المسلمين
كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت
السوق كراء . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق مرسلا .
57 - باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول
وخصوصا بين القبر والمنبر وفي بيت علي ( ع ) وفاطمة
عليها السلام ، واختياره على ما عدا المسجد الحرام ، وان الصلاة
في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
هامش
الباب 56 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 314 نوادر الحج - أخرجه عن التهذيب وكامل الزيارات في 5 في
1 / 102 من الزيارات .
( 2 ) الأصول ص 621 ( باب الجلوس ) الفروع ج 1 ص 372 ( السبق إلى السوق ) يب ج 2
ص 121 ( فضل التجارة ) - الفقيه ج 2 ص 65 ( باب السوق من التجارة ) أورده أيضا في ج 6
في 1 / 17 من آداب التجارة .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 17 من آداب التجارة
الباب 57 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 317 ( باب المنبر والروضة ) - يب ج 2 ص 3 .